هل بيع الذهب بالتقسيط بزيادة في الثمن جائز شرعا؟.. الإفتاء تجيب

بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي

كتبت: فاطمة حسن

أكدت دار الإفتاء المصرية ، أنه من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.

وترى أن بيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى