هل تتغير مواعيد غلق المحال والمطاعم مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

مع بدء العمل رسمياً بالتوقيت الشتوي اعتباراً من منتصف الليلة:

وزير التنمية المحلية : استمرار تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمطاعم وفقاً لقرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة * 

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن التوقيت الصيفي والشتوي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، اعتبارا من منتصف الليلة عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة.

وارتباطاً ذلك بالقرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 الخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية .

 

 

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،استمرار تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية والتي تم إعلانها نهاية شهر سبتمبر الماضي ، وذلك طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية ( رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) رقم 456 لسنة 2020 .

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن قرار المواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .

 

وقال اللواء هشام آمنة، أن القرار الوزاري يتضمن أيضاً أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) ، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.. وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى